فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 9247

3346 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا الْحُكْمُ لَا وَجْهَ لَهُ، وَقَدْ حَكَمُوا لِلْحَائِضِ بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِهَا بِحُكْمِ الْحَائِضِ فِي الْعِدَّةِ، وَقَالُوا: لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ.

3347 - فَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِمْ هَذَا لَا يَجِبُ أَنْ تُوطَأَ حَتَّى تَغْتَسِلَ، وَهُوَ الصَّوَابُ مَعَ مُوَافَقَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي ذَلِكَ.

104 -وَذَكَرَ مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ ؛ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ فَقَالَا: لَا. حَتَّى تَغْتَسِلَ.

3348 - فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى"وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ" ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ: 222 ) دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُنَّ إِذَا طَهُرْنَ مِنَ الْمَحِيضِ حَلَّ مَا حَرُمَ مِنْهُنَّ مِنْ أَجْلِ الْمَحِيضِ ؛ لِأَنَّ حَتَّى غَايَةٌ، فَمَا بَعْدَهَا بِخِلَافِهَا.

3349 - فَالْجَوَابُ أَنَّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى"فَإِذَا تَطَهَّرْنَ"دَلِيلًا عَلَى تَحْرِيمِ الْوَطْءِ بَعْدَ الطُّهْرِ حَتَّى يَتَطَهَّرْنَ بِالْمَاءِ ؛ لِأَنَّ تَطَهَّرْنَ تَفَعَّلْنَ، مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى"وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا" ( سُورَةُ الْمَائِدَةِ: 6 ) وَيُرِيدُ الِاغْتِسَالَ بِالْمَاءِ. وَقَدْ يَقَعُ التَّحْرِيمُ بِالشَّيْءِ، وَلَا يَزُولُ بِزَوَالِهِ لِعِلَّةٍ أُخْرَى.

3350 - دَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْمَبْتُوتَةِ:"فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت