فهرس الكتاب

الصفحة 7066 من 9247

31655 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ شَهَادَةَ الزُّورِ مِنَ الْكَبَائِرِ.

1392 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ.

31656 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حَدِيثُ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ، وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا، فَقَدْ قُلْنَا: إِنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ قَبِلُوا الْمُرْسَلَ مِنْ أَحَادِيثِ الْعُدُولِ.

31657 - وَقَدْ وَجَدْنَا خَبَرَ رَبِيعَةَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ يَشْهَدُ الزُّورَ.

31658 - وَمَعْنَى يُؤْسَرُ أَيْ يُحْبَسُ ; لِنُفُوذِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ.

31659 - فَهَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ، عِنْدَ الْمَدَنِيِّينَ، وَالْكُوفِيِّينَ، وَالْبَصْرِيِّينَ.

31660 - وَالْمَسْعُودِيُّ هَذَا هُوَ مِنْ ثِقَاتِ مُحَدِّثِي الْكُوفَةِ، وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يَقُولُونَ: إِنَّهُ كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِعِلْمِ ابْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت