فهرس الكتاب

الصفحة 7104 من 9247

إِلَّا أَنْ يَقُولُوا: لَمْ نَعْلَمْ لِصَاحِبِنَا فَضْلًا، وَيُعْلَمُ أَنَّهُمْ إِنَّمَا تَرَكُوا الْأَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَحْلِفُوا وَيَأْخُذُوا مَا بَقِيَ بَعْدَ دَيْنِهِ.

31853 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: خَالَفَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ طَائِفَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: مَنْ يَقُولُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

وَالْأُخْرَى: الدَّافِعَةُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

وَهِيَ بِذَلِكَ أَحْرَى.

31854 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَيَحْلِفُ عِنْدَهُ الْوَارِثُ مَعَ الشَّاهِدِ الَّذِي لَمَوْرُوثِهِ عَلَى دَيْنِهِ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ أَنْ يَحْلِفَ الْغَرِيمُ، وَلَكِنْ إِذَا حَلَفَ الْوَرَثَةُ كَانَ الْغُرَمَاءُ أَحَقَّ بِالْمَالِ; لِأَنَّهُ لَا مِيرَاثَ إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ الدَّيْنِ.

31855 - ذَكَرَ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: وَلَوْ أَتَى قَوْمٌ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ أَنَّ لِأَبِيهِمْ عَلَى فُلَانٍ حَقًّا، أَوْ أَنَّ فُلَانًا أَوْصَى لَهُمْ، فَمَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ مَعَ شَاهِدِهِ اسْتَحَقَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت