فهرس الكتاب

الصفحة 7106 من 9247

مَقَامَهُ بِقَدْرِ مَا فَرَضَ لَهُ.

31859 - قَالَ: وَلَيْسَ الْمُوصَى لَهُ، وَلَا الْغَرِيمُ مِنَ الْوَارِثِ بِسَبِيلٍ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْغَرِيمَ لَا يَلْزَمُهُ مِنْ نَفَقَةِ الْعَبِيدِ الَّذِينَ تَرَكَهُمُ الْمُتَوَفَّى شَيْءٌ، وَأَنَّ الْغَرِيمَ لَوْ حَلَفَ، وَطَرَأَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ كَانَ لِلْوَارِثِ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَ الْغَرِيمِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ.

31860 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَكْثَرَ الشَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ، فَنَقَلْتُ مِنْهُ مَا بِالنَّاظِرِ فِي هَذَا الْكِتَابِ حَاجَةٌ إِلَيْهِ.

31861 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ.

31862 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا هَلَكَ رَجُلٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَغْتَرِفُ مَالَهُ، فَأَبَى الْوَارِثُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ الشَّاهِدِ لَمْ يَكُنْ لِلْغَرِيمِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِ الْمَيِّتِ، وَيَسْتَحِقُّ، وَإِنْ حَلَفَ الْوَارِثُ مَعَ الشَّاهِدِ حَكَمَ بِالدَّيْنِ، وَدُفِعَ إِلَى الْغَرِيمِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت