فهرس الكتاب

الصفحة 7150 من 9247

وَخَالَفَهُمَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: ذَلِكَ كُلُّهُ رَهْنٌ مَعَهُ.

32042 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الصَّوَابُ أَنْ لَا يَكُونَ الْخَرَاجُ، وَلَا غَيْرُهُ مِمَّا يَسْتَفِيدُهُ رَهْنًا ; لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ، لَمْ يَتَعَاقَدْ عَلَيْهِ الرَّهْنُ.

32043 - وَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ إِلَّا بِالشُّرَطِ، وَهِيَ السُّنَّةُ، فَالرَّهْنُ أَحْرَى بِذَلِكَ، وَأَوْلَى.

32044 - وَأَمَّا الْقَضَاءُ فِي ارْتِهَانِ الرَّجُلَيْنِ ; فَقَالَ مَالِكٌ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

32045 - وَقَالَ أَيْضًا: إِذَا ارْتَهَنَ رَجُلَانِ بِدِينٍ لَهُمَا عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا وَهُمَا فِيهِ شَرِيكَانِ لَمْ يَصِحَّ قَضَاءُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، وَلَا يَقْبِضُ الرَّهْنَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْمُرْتَهِنُ مَالَهُ عَلَيْهِ مَا فِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا فِيهِ شَرِيكَيْنِ، فَإِنَّهُ إِذَا قَبَضَ أَحَدَهُمَا قَبَضَ حِصَّتَهُ.

32046 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: سَوَاءٌ كَانَا شَرِيكَيْنِ، أَوْ غَيْرَ شَرِيكَيْنِ، لَا يَأْخُذَانِ الرَّهْنَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَا جَمِيعَ الدَّيْنِ.

32047 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَصِحُّ الرَّهْنُ مِنْ رَجُلٍ لِرَجُلَيْنِ، وَمِنْ رَجُلَيْنِ لِرَجُلٍ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الرَّهْنِ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ أَخَذَ نَصِيبَهُ مِنَ الرَّهْنِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت