فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 9247

3433 - وَذَكَرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ فِي الصَّلَاةِ.

3434 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ فِي قَتْلِ الْقَمْلَةِ دَمًا يَسِيرًا.

3435 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْآثَارَ بِأَسَانِيدِهَا فِي التَّمْهِيدِ.

3436 - وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي فَتْلِ سَالِمٍ لِمَا خَرَجَ مِنْ أَنْفِهِ مِنَ الرُّعَافِ، وَفِي هَذَا الْمَعْنَى كِفَايَةٌ.

3437 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى غَسْلِ النَّجَاسَاتِ كُلِّهَا مِنَ الثِّيَابِ وَالْبَدَنِ وَأَلَّا يُصَلَّى بِشَيْءٍ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ، وَلَا فِي الثِّيَابِ.

3438 - وَأَمَّا الْعَذِرَاتُ وَأَبْوَالُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَقَلِيلُ ذَلِكَ وَكَثِيرُهُ رِجْسٌ وَكَثِيرُهُ رِجْسٌ نَجِسٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنَ السَّلَفِ، وَعَلَيْهِ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ.

3439 - وَاخْتَلَفُوا: هَلْ غَسْلُ النَّجَاسَاتِ عَلَى مَا وَصَفْنَا فَرْضٌ، أَوْ سُنَّةٌ ؟.

3440 - فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ: غَسْلُهَا فَرْضٌ وَاجِبٌ، وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةُ مَنْ صَلَّى بِثَوْبٍ نَجِسٍ، عَالِمًا كَانَ بِذَلِكَ، أَوْ سَاهِيًا عَنْهُ.

3441 - وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِغَسْلِ الْأَنْجَاسِ مِنَ الثِّيَابِ، وَالْأَرْضِ، وَالْبَدَنِ.

3442 - فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ حَدِيثُ أَسْمَاءَ فِي غَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ، وَلَمْ تَخُصَّ مِنْهُ مِقْدَارَ دِرْهَمٍ مِنْ غَيْرِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت