فهرس الكتاب

الصفحة 7313 من 9247

شَرَطَ الْبَرَاءَةَ بِيَدِ الْمُحِيلِ إِذَا أَحَالَهُ عَلَى مَلِيءٍ، وَإِنْ أَحَالَهُ عَلَى مُفْلِسٍ، وَلَمْ يَقُلْ إِنَّهُ مُفْلِسٌ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَبْرَأَهُ، وَإِنْ أَعْلَمَهُ أَنَّهُ مُفْلِسٌ وَأَبْرَأَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُحِيلِ.

32770 - وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ إِذَا أَحَالَهُ عَلَى رَجُلٍ فَأَفْلَسَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْآخَرِ إِلَّا بِمَحْضَرِهِمَا، وَإِنْ مَاتَ وَلَهُ وَرَثَةٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا رَجَعَ حَضَرُوا، أَوْ لَمْ يَحْضُرُوا.

32771 - وَرَوَى الْمُعَافِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ: إِذَا كَفَلَ لِمَدِينٍ رَجُلٌ بِمَالٍ وَأَبْرَأَهُ بَرِئَ، وَلَا يَرْجِعُ إِلَّا أَنْ يُفْلِسَ الْكَبِيرُ أَوْ يَمُوتَ، فَيَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ حِينَئِذٍ.

32772 - وَقَالَ اللَّيْثُ فِي الْحَوَالَةِ: لَا يَرْجِعُ إِذَا أَفْلَسَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ.

32773 - وَقَالَ زُفَرُ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ فِي الْحَوَالَةِ: لَهُ أَنْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْكَفَالَةِ.

32774 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يَبْرَأُ صَاحِبُ الْأَصْلِ بِالْحَوَالَةِ.

32775 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا اخْتِلَافُهُمْ فِي الْحَوَالَةِ، وَأَمَّا الْكَفَالَةُ وَالْحَمَالَةُ، وَهُمَا لَفْظَتَانِ مَعْنَاهُمَا الضَّمَانُ، فَاخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي الضَّمَانِ عَلَى مَا أَوْرَدَهُ بِحَوْلِ اللَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ.

32776 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ مَلِيًّا بِالْحَقِّ لَمْ يَأْخُذِ الْكَفِيلُ الَّذِي كَفَلَ بِهِ عَنْهُ، وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنَ الْمَطْلُوبِ، فَإِنْ نَقَصَ شَيْءٌ مِنْ حَقِّهِ أَخَذَهُ مِنْ مَالِ الْحَمِيلِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ عَلَيْهِ دُيُونٌ لِغَيْرِهِ، فَيَخَافُ صَاحِبُ الْحَقِّ أَنْ يُخَاصِمَهُ الْغُرَمَاءُ، أَوْ كَانَ غَائِبًا، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْحَمِيلَ، وَيَدَعَهُ.

32777 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَقَدْ كَانَ يَقُولُ: لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت