فهرس الكتاب

الصفحة 7323 من 9247

الثَّوْبِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَعَلَى حِسَابِ هَذَا، يَكُونُ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِي ثَمَنِ الثَّوْبِ.

32820 - هَكَذَا [ هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ ] عِنْدَ جَمِيعِهِمْ.

32821 - وَقَوْلُهُ: قَدْ عَلِمَهُ الْبَائِعُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ إِذَا دَلَّسَ الْبَائِعُ بِالْعَيْبِ.

32822 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ: إِذَا دَلَّسَ بِالْعَيْبِ، وَهُوَ يَعْلَمُ ثُمَّ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِي الثَّوْبِ، أَوْ قَطَعَهُ قَمِيصًا، أَوْ مَا أَشْبَهَهُ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ حَبَسَ الثَّوْبَ، وَرَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

32823 - وَإِنْ كَانَ الصَّبَّاغُ يَزِيدُ فِيهِ...، فَذَكَرَ مَا فِي الْمُوَطَّأِ عَلَى حَسَبِ مَا أَوْرَدْنَاهُ.

32824 - وَقَوْلُ أَحْمَدَ فِي ذَلِكَ كَقَوْلِ مَالِكٍ.

32825 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ لَبِسَهُ الْمُشْتَرِي، فَأَنْقَصَهُ لُبْسُهُ، فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَهُ لُبْسُهُ إِنْ أَرَادَ رَدَّهُ.

32826 - قَالَ مَالِكٌ: وَالتَّدْلِيسُ بِالْحَيَوَانِ وَغَيْرُ التَّدْلِيسِ سَوَاءٌ ; لِأَنَّ الْحَيَوَانَ لَمْ يَبِعْهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنْ يَقْطَعَهُ، وَالثِّيَابُ اشْتَرَاهَا لِتُقْطَعَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت