فهرس الكتاب

الصفحة 7376 من 9247

33097 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَأْكُلُهَا الْغَنِيُّ أَلْبَتَّةَ بَعْدَ الْحَوْلِ، وَيَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَا حَاجَةٍ إِلَيْهَا، وَإِنَّمَا يَأْكُلُهَا الْفَقِيرُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا كَانَ مُخَيَّرًا عَلَى الْفَقِيرِ الْأَكْلُ وَعَلَى الْغَنِيِّ التَّصَدُّقُ.

33098 - وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ الْمُلْتَقِطَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، وَلَا يَأْكُلُهَا: عَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَعِكْرِمَةُ، وَطَاوُسٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ.

33099 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ كَانَ مَالًا كَثِيرًا جَعَلَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ.

33100 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَأْكُلُ اللُّقَطَةَ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ بَعْدَ الْحَوْلِ.

33101 - وَهُوَ تَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ، وَعَلَيْهِ يُنَاطُ أَصْحَابُهُ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِوَاجِدِهَا: شَأْنَكَ بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ، وَلَا سَأَلَهُ أَغَنِيٌّ أَنْتَ أَمْ فَقِيرٌ ؟

33102 - وَفِي حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ:فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

33103 - وَهَذَا مَعْنَاهُ عِنْدَ الْجَمِيعِ انْطِلَاقُ يَدِ الْمُلْتَقِطِ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحَوْلِ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَكْلِ لَهَا وَاسْتِنْفَاقِهَا، أَوِ الصَّدَقَةِ بِهَا، وَلَكِنَّهُ يَضْمَنُهَا إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت