فهرس الكتاب

الصفحة 7385 من 9247

33164 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا السَّيِّدُ، فَهِيَ فِي رَقَبَتِهِ إِنِ اسْتَهْلَكَهَا قَبْلَ السَّنَةِ، وَبَعْدَهَا دُونَ مَالِ السَّيِّدِ; لِأَنَّ أَخْذَهُ اللُّقَطَةَ عُدْوَانٌ، إِنَّمَا يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ.

33165 - قَالَ الْمُزَنِيُّ: هَذَا أَشْبَهُ، قَالَ: وَلَا يَخْلُو السَّيِّدُ إِذَا عَلَّمَ بِهَا، وَأَقَرَّهَا فِي يَدِهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَعَدِّيًا، فَكَيْفَ لَا يَضْمَنُ مَا يَتَعَدَّى فِيهِ فِي جَمِيعِ مَالِهِ، أَوْ لَا يَكُونُ تَعَدِّيًا، فَلَا يَعْدُو رَقَبَةَ عَبْدِهِ.

33166 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، فَمَذْهَبُهُمْ أَنَّ كُلَّ مَالٍ اسْتَهْلَكَهُ الْعَبْدُ بِيعَ فِيهِ، إِلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ مَوْلَاهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت