33205 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ كَرِهَ رُجُوعَ الصَّدَقَةِ إِلَى الْمُتَصَدِّقِ بِهَا بِالْمِيرَاثِ ; لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فِي عُمُومِ آيَاتِ الْمَوَارِيثِ، وَمُخَالِفٌ الْأَثَرَ، وَجُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.