فهرس الكتاب

الصفحة 7407 من 9247

33254 - فَقَالَ: الْأَكْثَرُ مِنَ الْعُلَمَاءِ: لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لَهُمْ ; لِأَنَّ أَصْلَهَا النَّدْبُ كَمَا وَصَفْنَا.

33255 - وَقَالُوا: الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ إِذَا كَانُوا مُحْتَاجِينَ أَفْضَلُ.

33256 - وَقَالَ دَاوُدُ، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ: الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ غَيْرِ الْوَارِثِينَ وَاجِبَةٌ ; لِأَنَّهَا لَمْ تُنْسَخْ، وَإِنَّمَا انْتُسِخَ الْوَارِثُونَ، وَالْآيَةُ عِنْدَهُمْ عَلَى الْإِيجَابِ كَمَا قَدَّمْنَا عَنْهُمْ.

33257 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ، وَتَرَكَ قَرَابَتَهُ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ:

33258 - فَقَالَ: طَاوُسٌ: تُرَدُّ وَصِيَّتُهُ عَلَى قَرَابَتِهِ.

33259 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلُهُ.

33260 - وَقَالَ الضَّحَّاكُ: مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ، فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ.

33261 - وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ - أَبُو الشَّعْثَاءِ: مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ بِثُلُثِهِ رُدَّ إِلَى قَرَابَتِهِ مِنْ ذَلِكَ ثُلُثَا الثُّلُثِ، وَيَمْضِي لِمَنْ أَوْصَى لَهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ.

33262 - وَرُوِيَ مِثْلُ هَذَا عَنِ الْحَسَنِ أَيْضًا.

33263 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُمْ فِي (( التَّمْهِيدِ ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت