فهرس الكتاب

الصفحة 7424 من 9247

33346 - فَقَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ.

33347 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مِثْلُهُ.

33348 - وَهُوَ قَوْلُ عُبَيْدَةَ، وَمَسْرُوقٍ.

33349 - وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ.

33350 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ.

33351 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْآثَارَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي مُوسَى وَعُبَيْدَةَ، وَمَسْرُوقٍ فِي (( التَّمْهِيدِ ) ).

33352 - وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَشَرِيكٌ الْقَاضِي: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ.

33353 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَنِ الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّةِ إِنَّمَا كَانَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَدَعَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ، وَمَنْ كَانَ مِمَّنْ لَا وَارِثَ لَهُ، فَلَيْسَ مِمَّنْ عُنِيَ بِالْحَدِيثِ، وَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ.

33354 - وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ، كَانَ لَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت