فهرس الكتاب

الصفحة 7464 من 9247

الْجَارِيَةَ، وَهَى عِنْدَ أُمِّهَا مَا لَمْ تُنْكَحْ.

33524 - قَالَ مَالِكٌ: وَلِلْجَدَّةِ مِنَ الْأُمِّ الْحَضَانَةُ بَعْدَ الْأُمِّ، ثُمَّ الْجَدَّةُ مِنَ الْأَبِ.

33525 - قَالَ: وَلَيْسَ لِلْأُمِّ، وَلَا لِلْجَدَّةِ أَنْ يَخْرُجَا بِالْوَلَدِ إِلَى بَلَدٍ بَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ.

33526 - وَذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ وَلَدَ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ ذَكَرًا، فَهِيَ أَوْلَى بِحَضَانَتِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَيَدْخُلْ بِهَا حَتَّى يَبْلُغَ، فَإِذَا بَلَغَ ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ

33527 - خَالَفَ ابْنُ الْقَاسِمِ رِوَايَةَ ابْنِ وَهْبٍ فِي اعْتِبَارِ الْبُلُوغِ.

33528 - وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الرِّوَايَتَيْنِ.

33529 - قَالَ: ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ: وَالْأُمُّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ ابْنَتِهَا، وَإِنْ بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، وَعَلَى الْأَبِ نَفَقَةُ ابْنَتِهِ إِذَا كَانَ يَجِدُ.

33530 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَوْلِيَاءُ الْوَلَدِ أَوْلَى بِهِمْ - وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا - مِنْ أُمِّهِمْ إِذَا نَكَحَتْ.

33531 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْأُمُّ، فَالْجَدَّةُ مِنَ الْأُمِّ أَوْلَى، فَإِنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا لَمْ يُرَدَّ إِلَيْهَا الْوَلَدُ، وَكَذَلِكَ إِنْ سَلَّمَتْهُ الْأُمُّ اسْتِثْقَالًا لِلْوَلَدِ، ثُمَّ طَلَبَتْهُ لَمْ يُرَدَّ إِلَيْهَا.

33532 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ: فَإِنْ مَاتَتْ جَدَّتُهُ لِأُمِّهِ، فَخَالَتُهُ أَوْلَى بِحَضَانَتِهِ، ثُمَّ بَعْدَهَا جَدَّتُهُ لِأَبِيهِ، ثُمَّ الْأُخْتُ، ثُمَّ الْعَمَّةُ، وَبِنْتُ الْأَخِ أَوْلَى بِالْوَلَدِ مِنَ الْعَصَبَةِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت