فهرس الكتاب

الصفحة 7488 من 9247

33614 - رُوِيَ هَذَا عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَطَاوُسٍ، وَإِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ.

33615 - وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، غَلَّبُوا الْحُرِّيَّةَ هُنَا لِانْقِطَاعِ الرِّقِّ بِالْمَوْتِ.

33616 - وَقَالَتْ طَائِقَةٌ مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ: يُوَرَّثُ الْمُعْتِقُ نِصْفَهُ وَيَرِثُ.

33617 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَرِثُ، وَلَا يُوَرَّثُ.

33618 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالْكُوفِيِّينَ.

33619 - وَقَالَ بَعْضُ التَّابِعِينَ: إِنْ مَاتَ الْمُعْتِقُ بَعْضَهُ وَرِثَهُ كُلَّهُ الَّذِي أَعْتَقَ بَعْضَهُ.

33620 - وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي حُرَّةٍ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ أَنَّهُ يُحَدُّ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَوْطًا.

33621 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَالِدَ يُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ يَكُونُ لِلْوَلَدِ مَالٌ، نَاضًّا كَانَ أَوْ عَرَضًا، إِنْ أَرَادَ الْوَالِدُ ذَلِكَ.

33622 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْوَلَدَ الْغَنِيَّ ذَا الْمَالِ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى أَبِيهِ نَفَقَةٌ، وَلَا كُسْوَةٌ، وَلَا مُؤْنَةٌ، وَأَنَّ ذَلِكَ فِي مَالِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت