33640 - وَأَمَّا قَوْلُ سَائِرِ الْفُقَهَاءِ فَفِعْلُ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ جَائِزٌ فِي هِبَتِهِ، وَصَدَقَتِهِ، وَقَضَاءِ مَنْ شَاءَ مِنْ غُرَمَائِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْحَاكِمِ فِيهِ مَا وَصَفْنَا.
33641 - وَاتَّفَقَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ، كُلُّهُمْ حَاشَا ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ السَّفِيهَ الَّذِي لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ أَبٌ، وَلَا وَصِيٌّ، وَلَا قَاضٍ أَنَّ أَفْعَالَهُ كُلَّهَا نَافِذَةٌ حَتَّى يَضْرِبَ الْحَاكِمُ عَلَى يَدَيْهِ.
33642 - وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: إِذَا رُفِعَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ التَّفْلِيسَ إِلَى الْقَاضِي أَشْهَدَ الْقَاضِي أَنَّهُ قَدْ أَوْقَفَ مَالَهُ، فَإِذَا فَعَلَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ، وَلَا هِبَتُهُ، وَمَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَفِيهِ قَوْلَانِ:
( أَحَدُهُمَا ) : أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، فَإِنْ فَعَلَ جَازَ.
( وَالْأُخْرَى ) : أَنَّهُ بَاطِلٌ.
33643 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: إِذَا أَفْلَسَهُ الْحَاكِمُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ، وَلَا هِبَتُهُ، وَلَا صَدَقَتُهُ، وَيَبِيعُ الْقَاضِي مَالَهُ، وَيَقْضِيهِ الْغُرَمَاءَ.
33644 - وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي (( نَوَادِرِ ابْنِ سَمَاعَةَ ) ): قَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ، وَلَا عِتْقُهُ، وَلَا شَيْءٌ يَتْلَفُ بِهِ مَالُهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ.