فهرس الكتاب

الصفحة 7504 من 9247

فِي حِجْرِهِ:

33693 - فَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ جَائِزٌ.

33694 - وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونَ.

33695 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَحُوزُ الْأَبُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ إِلَّا مَا يَهَبُهُ مَبْرُوزًا مَقْسُومًا.

33696 - قَالَ: وَإِلَيْهِ رَجَعَ مَالِكٌ، وَبِهِ قَالَ مُطَرِّفٌ، وَأَصْبَغُ.

33697 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ظَاهِرُ حَدِيثِ عُثْمَانَ يَشْهَدُ لِمَا قَالَهُ مَالِكٌ، وَابْنُ الْمَاجِشُونَ وَهُوَ الْأَصْلُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ.

33698 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ يَحُوزُ لِلصَّغِيرِ غَيْرُ أَبِيهِ، وَمَنْ يَقُومُ لَهُ فِي الْحِيَازَةِ مَقَامَ أَبِيهِ فِيمَا يُعْطِيهِ:

33699 - فَرَوَى يَحْيَى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْأُمَّ لَا تَحُوزُ مَا يُعْطَى ابْنُهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ وَصِيَّةً، قَالَ: وَلَا يَحُوزُ لِلطِّفْلِ إِلَّا مَنْ يَجُوزُ لَهُ إِنْكَاحُهُ، وَالْمُبَارَاةُ عَلَيْهِ، وَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لَهُ.

33700 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ يَقُولُ: تَحُوزُ الْأُمُّ لِوَلَدِهَا مَا تَهَبُ لَهُمْ، وَكَذَلِكَ الْجَدَّةُ، وَالْأَجْدَادُ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَوْلِيَاءَ عَلَيْهِ.

33701 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا تَحُوزُ الْأُمُّ مَا يُوهَبُ لِوَلَدِهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت