فهرس الكتاب

الصفحة 7526 من 9247

فِي جَمِيعِ مَالِهِ.

33793 - قَالَ: وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الشَّرِيكُ تَقْدِيمَهُ ; لِأَنَّ الْعِتْقَ لَهُ مُبَاحٌ.

33794 - وَفِي (( الْعَتْبِيَّةِ ) ) رَوَى أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ لِلْمُعْتِقِ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ.

33795 - وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي الَّذِي يَعْتِقُ حِصَّتَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَيَمُوتُ مِنْ وَقْتِهِ:

33796 - وَفِي (( الْمُدَوَّنَةِ ) ) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا مَاتَ الْمُعْتِقُ، أَوْ أَفْلَسَ، لَمْ يُقَوَّمْ فِي مَالِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فَرْقًا بَيْنَ تَطَاوُلِ وَقْتِ مَوْتِهِ، أَوْ قُرْبِ ذَلِكَ، قَالَ: وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ.

33797 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ أَنَّ مُطَرِّفًا رَوَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ إِنْ مَاتَ بِحِدْثَانِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَبَاعَدَ فَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ.

33798 - وَذَكَرَ ابْنُ سَحْنُونٍ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا مَاتَ بِحِدْثَانِ قَوْمٍ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ لِلشَّرِيكِ حَقًّا لَا يَتَطَلَّبُ الْمَعْرِفَةَ.

33799 - وَفِي الْعَتْبِيَّةِ رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي رَأْسِ مَالِهِ، لَا فِي ثُلُثِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت