فهرس الكتاب

الصفحة 7528 من 9247

فَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا أَنَّ رَبِيعَةَ، وَأَبَا حَنِيفَةَ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيَّ - قَاضِي الْبَصْرَةِ - كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ بَعْضَ عَبْدِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ مِنْهُ إِلَّا مَا عَتَقَ، وَأَنَّ الْعَبْدَ يَسْعَى لِسَيِّدِهِ فِي قِيمَتِهِ مَا لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ، وَأَنَّ ذَلِكَ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

33803 - وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ.

33804 - وَذَكَرْنَا الْحَدِيثَ الَّذِي نَزَعَ بِهِ مَنْ قَالَ ذَلِكَ، وَأَنَّ أَهْلَ الظَّاهِرِ قَالُوا بِهِ أَيْضًا، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَى الْعَبْدِ سِعَايَةً.

33805 - وَذَكَرْنَا أَنَّ مَالِكًا، وَالشَّافِعِيَّ، وَأَبَا يُوسُفَ، وَمُحَمَّدًا وَالثَّوْرِيَّ، وَمَنْ سَمَّيْنَاهُ مَعَهُمْ، قَالُوا: يَعْتِقُ عَلَيْهِ كُلُّهُ.

33806 - وَمَا احْتَجَّ بِهِ مَالِكٌ صَحِيحٌ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ الْعَبْدُ كُلُّهُ كَانَ أَحَقَّ بِاسْتِكْمَالِ الْعِتْقِ عَلَيْهِ مِنَ الَّذِي أَعْتَقَ حِصَّةً لَهُ مِنْهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ.

33807 - وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ فِي (( التَّمْهِيدِ ) )، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت