فهرس الكتاب

الصفحة 7557 من 9247

وَاسْتَحْيَى مَنْ لَمْ يُنْبِتْ.

33949 - وَرَوَى نَافِعٌ، عَنْ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِيُّ ) ).

33950 - وَقَالَ عُثْمَانُ فِي غُلَامٍ سَرَقَ: انْظُرُوهُ، فَإِنْ كَانَ خَضِرَ مَبْرَزُهُ، فَاقْطَعُوهُ.

33951 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ سَبْعَةَ عَشَرَ سَنَةً، فَهِيَ بَالِغٌ، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ، وَفِي الْغُلَامِ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ قَبْلَ ذَلِكَ.

33952 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي الْغُلَامِ: ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً، وَفِي الْجَارِيَةِ إِذَا وَلَدَ مِثْلُهَا.

33953 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ الْغُلَامَ مَا لَمْ يَحْتَلِمْ لَا يَجُوزُ عِتْقُهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّتِهِ، وَلَمْ تَكُنْ وَصِيَّةٌ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ الْمَحْجُورُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ عِتْقُهُ لِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ، وَرَقِيقِهِ عِنْدَهُمْ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا، وَأَكْثَرَ أَصْحَابِهِ أَجَازُوا عِتْقَ أُمِّ وَلَدِهِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت