فهرس الكتاب

الصفحة 7614 من 9247

34343 - وَقَالَ بِقَوْلِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ.

34344 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

34245 - ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي وَلَدِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتُوا، وَانْقَرَضُوا، هَلْ يَرِثُ ذَلِكَ عَنْهُمْ عَصَبَتُهُمْ، أَوْ يَنْصَرِفُ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ:

34246 - كَانَ مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ يَقُولَانِ بِمِثْلِ مَا قَضَى بِهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ فِي قِصَّةِ الْجُهَنِيَّةِ لِعَصَبَتِهَا الْجُهَنِيِّينَ.

34247 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ.

34248 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

34249 - وَقَالَ الْآخَرُونَ: الْوَلَاءُ قَدْ وَجَبَ لِابْنِ الْمَرْأَةِ، فَلَا يَعُودُ إِلَى عَصَبَتِهَا أَبَدًا، وَيَرِثُهُ عَنِ الِابْنِ بَنُوهُ دُونَ عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ ; لِأَنَّ الْوَلَاءَ قَدْ أَحْرَزَهُ الِابْنُ، وَوَجَبَ لَهُ، فَلَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ إِلَّا إِلَى مَنْ يَرِثُهُ مِنْ وَلَدٍ وَعَصَبَتِهِ.

34250 - رُوِيَ هَذَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

34251 - وَقَالَتْ بِهِ طَائِفَةٌ، وَرَوَوْا فِيهِ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ، أَوِ الْوَالِدُ، فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت