فهرس الكتاب

الصفحة 7687 من 9247

صَارَ مِنْهَا لِلْحُرِّيَّةِ قَبَضَهُ، وَمَا صَارَ مِنْهَا لِلْعُبُودِيَّةِ دَفَعَ إِلَى سَيِّدِهِ فَعَدَّ لَهُ فِي كِتَابَتِهِ.

34616 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: قَالَ أَصْحَابُنَا: جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ إِنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فَهِيَ عَلَيْهِ فِي قِيمَتِهِ لَا تُجَاوِزُ قِيمَتَهُ، وَإِذَا أُصِيبَ بِشَيْءٍ كَانَ لَهُ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: هِيَ فِي عُنُقِ الْمُكَاتَبِ.

34617 - وَأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَضْمَنُ مَوْلَاهُ قِيمَتَهُ.

34618 - قَالَ الْحَكَمُ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: يَضْمَنُ مَوْلَاهُ قِيمَتَهَا.

34619 - وَقَالَ الْحَكَمُ: جِنَايَاتُهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ ; يَسْعَى فِيهَا.

34620 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُكَاتَبُ إِنْ جَرَّ جَرِيرَةً، مَنْ يُؤْخَذُ بِهَا ؟ قَالَ: سَيِّدُهُ.

34621 - وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

34622 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ يُؤْخَذُ بِهَا أَنْ يُسْلِمَهُ فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت