فهرس الكتاب

الصفحة 7727 من 9247

فَفِي (( الْمُدَوَّنَةِ ) )، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا كَانَ الْمَوْضِعُ الْقَرِيبُ الَّذِي لَا يَضُرُّ سَيِّدَهُ فِي نُجُومِهِ، فَلَهُ أَنْ يُسَافِرَ إِلَيْهِ، وَهَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ مَا فِي (( الْمُوَطَّأِ ) ).

34812 - وَقَالَ سَحْنُونٌ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُسَافِرَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فِي بَعْضِ الْأَقَاوِيلِ، وَلَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ; لِأَنَّهُ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِ.

34814 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِسَائِرِ الْعُلَمَاءِ:

34815 - أَحَدُهَا: أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُسَافِرَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ أَنْ لَا يُسَافِرَ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا: الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَرِوَايَةٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ.

وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالشَّعْبِيِّ.

34816 - وَالْقَوْلُ الثَّانِي قَوْلُ مَالِكٍ فِي (( مُوَطَّئِهِ ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت