فهرس الكتاب

الصفحة 7761 من 9247

34958 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا: وَلَدُ الْمُدَبَّرِ مِنْ سُرِّيَّتِهِ، لَا يَكُونُونَ مُدَبِّرِينَ.

34959 - قَالَ الْكُوفِيُّونَ: لِأَنَّ لِسَيِّدِ الْمُدَبَّرِ، أَنْ يَنْتَزِعَ مَالَهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَ مَالَ الْمُكَاتَبِ فَلَيْسَ كَالْمُكَاتَبِ.

34960 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ ; فَالْمُدَبَّرُ عِنْدَهُ وَصِيَّةٌ، لِسَيِّدِهِ الرُّجُوعُ فِيهِ، وَبَيْعُهُ جَائِزٌ لَهُ وَلَا خِلَافَ أَنَّ وَلَدَ الْمُوصَى بِهِ لَا يَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ، إِلَّا أَنْ يُدْخِلَهُ السَّيِّدُ، وَيُوصِي بِهِ كَمَا أَوْصَى بِأَبِيهِ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ لَا يَدْخُلُ وَلَدُهُ مِنْ سُرِّيَّتِهِ فِي الرَّهْنِ إِلَّا بِالشَّرْطِ.

34961 - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ وَلَدَ الْمُكَاتَبِ مِنْ سُرِّيَّتِهِ، بِمَنْزِلَتِهِ، وَأَنَّ وَلَدَ الْحُرِّ مِنْ سُرِّيَّتِهِ حُرٌّ مِثْلُهُ، وَأَنَّ وَلَدَ الْعَبْدِ مِنْ سُرِّيَّتِهِ عَبْدٌ مِثْلُهُ، عِنْدَ مَنْ أَجَازَ لَهُ التَّسَرِّيَ، وَعِنْدَ مَنْ لَمْ يُجِزْهُ.

34962 - وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى هَذَا يَقْضِي عَلَى أَنَّ وَلَدَ كُلِّ أَحَدٍ مِنْ سُرِّيَّتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت