فهرس الكتاب

الصفحة 7766 من 9247

خَرَاجِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مَا يَحْمِلُهُ، عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثُّلُثِ، وَتُرِكَ مَالُهُ فِي يَدَيْهِ.

34982 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى هَذَا أَصْلُهُ، عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ وَالْمُدَبَّرَ تَبِعَهُ مَالُهُ.

34983 - وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِمَا، فَمَالُ الْعَبْدِ، وَالْمُدَبَّرِ، لِسَيِّدِهِ، وَلَا يُقَوَّمُ فِي الثُّلُثِ إِلَّا شَخْصُهُ وَرَقَبَتُهُ، دُونَ مَالِهِ.

34984 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ، أَنَّ الْمُدَبَّرَ لَا يُقَوَّمُ فِي الثُّلُثِ إِلَّا بِجَمِيعِ مَالِهِ، وَقَالُوا فِي الْمُدَبَّرِ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ، وَلَا تَخْرُجُ رَقَبَتُهُ وَمَالُهُ مِنَ الثُّلُثِ، أَنَّهُ يُعْتَقُ بَعْضُهُ، وَيُرَقُّ بَعْضُهُ، عَلَى حَسَبِ مَا يَحْمِلُ الثُّلُثُ مِنْهُ، وَمَا لَا يَحْمِلُهُ، وَيَبْقَى جَمِيعُ الْمُدَبَّرِ بِيَدِهِ.

34985 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ، يَقُولُ: مَا خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ مِنَ الْمَالِ فَهُوَ بَاقٍ بِيَدِ الْمُدَبَّرِ، وَمَا لَمْ يَخْرُجْ فَهُوَ مَالٌ لِلْمَيِّتِ.

وَرَوَاهُ عَنْ رَبِيعَةَ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت