فهرس الكتاب

الصفحة 7773 من 9247

35012 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمُدَبَّرَ عِنْدَهُ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ لِمُدَبِّرِهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، فَإِذَا قَصَدَ إِلَى عِتْقٍ بَتْلٍ، قَدْ عَلِمَ أَنَّ ثُلُثَهُ يَضِيقُ عَنْهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، فَضَاقَ الثُّلُثُ عِنْدَ مَوْتِهِ عَنْهُ، فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مَنْ قَصَدَ إِلَى إِبْطَالِ التَّدْبِيرِ ; فَلِذَلِكَ قُدِّمَ التَّدْبِيرُ عَلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَبْطُلِ التَّدْبِيرُ.

35013 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، وَغَيْرُهُ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الْعِتْقَ الْبَتْلَ أَوْلَى مِنَ الْمُدَبَّرِ، وَهُوَ الْمُبَدَّى عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ عِتْقٌ مُتَيَقَّنٌ لَا يَحِلُّ رَدُّهُ.

35014 - وَالْمُدَبَّرُ عِنْدَهُ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ ; لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِالثُّلُثِ، فَكَذَلِكَ بَدَّأَ الَّذِي بَتَلَ عِتْقَهُ فِي الْمَرَضِ.

35015 - وَسَنَذْكُرُ قَوْلَ الْكُوفِيِّينَ فِي بَابِ: مَا يُبْدَأُ مِنَ الْوَصَايَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت