فهرس الكتاب

الصفحة 7822 من 9247

35203 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً وَاحِدَةً بِالزِّنَا، حُدَّ.

35204 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَحَمَّادٍ الْكُوفِيِّ.

35205 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ، وَالطَّبَرِيُّ.

35206 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ، أَنَّ الْآثَارَ مُخْتَلِفَةٌ فِي إِقْرَارِ مَاعِزٍ، وَرُوِيَ فِيهَا أَنَّهُ أَقَرَّ مَرَّةً، وَرُوِيَ أَنَّهُ أَقَرَّ مَرَّتَيْنِ، وَرُوِيَ أَنَّهُ أَقَرَّ ثَلَاثًا، وَرُوِيَ أَنَّهُ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَسَقَطَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ.

35207 - وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ:"وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، فَارْجُمْهَا". وَلَمْ يَقُلْ: إِنِ اعْتَرَفَتْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اعْتِرَافٌ، وَجَبَ بِهِ الْحَدُّ.

35208 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ، عَلَى أَنَّ الْإِقْرَارَ فِي الْأَمْوَالِ يَجِبُ مَرَّةً وَاحِدَةً ؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُرَاعَى عَدَدُ الشُّهُودِ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَصِحُّ بِأَقَلِّ مِنْ شَاهِدَيْنِ.

35209 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، فِي الزِّنَا، حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت