فهرس الكتاب

الصفحة 784 من 9247

سَمِعْتُ النِّدَاءَ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ عُمَرُ: الْوُضُوءُ أَيْضًا ! ! وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ. وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالِانْصِرَافِ لِلْغُسْلِ، وَلَا بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ، وَلَا قَالَ لَهُ: إِنَّ الصَّلَاةَ فِي الْجُمُعَةِ لَا تُجْزِيكَ بِغَيْرِ غُسْلٍ، وَلَا رَأَى ذَلِكَ عُثْمَانُ وَاجِبًا عَلَيْهِ ؛ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ لَيْسَ مِنْ فَرَائِضِ الْجُمُعَةِ.

3818 - وَسَيَأْتِي حَدِيثُ عُمَرَ هَذَا مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

3819 - وَأَبْيَنُ مِنْ هَذَا فِي هَذَا الْمَعْنَى حَدِيثُ سَمُرَةَ، وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، كِلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ:"مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ".

3820 - وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ، وَحَدِيثَ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ كِلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِأَسَانِيدِهِمَا، وَذَكَرْنَا مَنْ رَوَى مِنَ الصَّحَابَةِ مِثْلَ حَدِيثِهِمَا بِإِسْنَادِهِ أَيْضًا فِي التَّمْهِيدِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت