فهرس الكتاب

الصفحة 7855 من 9247

وَالْوَطْءُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ.

35389 - وَنَحْوُ هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

35390 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، وَهُمَا حُرَّانِ، وَوَطِئَهَا، فَهَذَا إِحْصَانٌ ؛ مُسْلِمَيْنِ كَانَا، أَوْ كَافِرَيْنِ يَعْنِي: إِذَا كَانَا فِي حِينِ الزِّنَا، بِالِغَيْنِ.

35391 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ، عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

35392 - فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، أَوِ الصَّبِيُّ، وَوَطِئَ، فَذَلِكَ إِحْصَانٌ، إِذَا زَنَى بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَالْحُرِّيَّةِ.

35393 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مُحْصَنًا، كَمَا قَالَ مَالِكٌ.

35394 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا تَزَوَّجَ الصَّبِيُّ الْحُرُّ أُحْصِنَ، فَإِذَا بَلَغَ وَزَنَى، رُجِمَ، وَالْعَبْدُ لَا يُحْصَنُ حَتَّى يُعْتَقَ بَالِغًا، وَيَزْنِيَ بَعْدُ.

35395 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا تَزَوَّجَ الصَّبِيُّ، لَمْ يُحْصَنْ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ أُحْصِنَ.

35396 - وَقَالُوا جَمِيعًا: الْوَطْءُ الْفَاسِدُ لَا يَقَعُ بِهِ إِحْصَانٌ.

35397 - وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ، فِي الْإِحْصَانِ، أَكْثَرُ مِنْ هَذَا، وَتَقَصَّيْنَا ذَلِكَ فِي"التَّمْهِيدِ".

35398 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الِاعْتِرَافُ"، فَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ، أَنَّ الْبَيِّنَةَ فِي الزِّنَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت