فهرس الكتاب

الصفحة 7917 من 9247

35702 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، فِيمَا ذَكَرَ عَنْهُ الْمُزَنِيُّ: إِذَا قَذَفَ جَمَاعَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدٌّ، وَإِنْ قَالَ يَا ابْنَ الزَّانِيَيْنِ فَعَلَيْهِ حَدَّانِ.

35703 - وَقَالَ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ: إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ لَاعَنَ، وَلَمْ يُحَدَّ الرَّجُلُ.

35704 - وَفِي الْبُوَيْطِيِّ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ.

35705 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْحُجَّةُ لِمَالِكٍ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ، حَدِيثُ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاعَنَ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ يَحُدَّ لِشَرِيكٍ، وَلَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ - فَلَاعَنَ - لَمْ يُحَدَّ الرَّجُلُ.

35706 - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ: عَلَى قَاذِفِ الْجَمَاعَةِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدٌّ، إِجْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَفَا أَحَدُ الْمَقْذُوفَيْنِ كَانَ لِمَنْ جَمَعَهُ الْقَذْفُ مَعَهُ أَنْ يَقُومَ - إِنْ شَاءَ - بِحَدِّهِ، وَلَوْ كَانَ حَدًّا وَاحِدًا، لَسَقَطَ بِعَفْوِ مَنْ عَفَا، كَمَا يَسْقُطُ الدِّمَاءُ.

35707 - وَلَهُمْ فِي هَذَا مِنَ الْقَوْلِ وَالِاعْتِلَالِ مَا يَطُولُ ذِكْرُهُ، وَلَيْسَ كِتَابُنَا هَذَا بِمَوْضِعٍ لَهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت