فهرس الكتاب

الصفحة 8008 من 9247

حِرْزًا لَهُمْ جَمِيعًا فَمَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتِ تِلْكَ الدَّارِ شَيْئًا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَخَرَجَ بِهِ إِلَى الدَّارِ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إِلَى غَيْرِ حِرْزِهِ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ.

36096 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا كُلُّهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ.

36097 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

36098 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: لَا قَطْعَ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرِكَةِ، حَتَّى يَخْرُجَ السَّارِقُ بِالسَّرِقَةِ مِنَ الدَّارِ كُلِّهَا.

36099 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ خَدَمِهِ وَلَا مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ، ثُمَّ دَخَلَ سِرًّا فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهَا، لَا قَطْعَ عَلَيْهَا.

36100 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ هُمْ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ شَذَّ عَنْهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يُقْطَعُ فِيمَا سَرَقَ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ، وَسَيِّدَتِهِ، وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ ؛ لَا قَطْعَ عَلَيْهَا فِيمَا سَرَقَتْ مِنْ مَالِ سَيِّدِهَا وَسَيِّدَتِهَا، مِمَّا يُؤْتَمَنُ عَلَيْهِ وَمِمَّا لَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت