فهرس الكتاب

الصفحة 8011 من 9247

وَالسَّارِقَةِ، إِلَّا بِتَوْقِيفٍ.

36110 - ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلٍ، قَالَ: جَاءَ مَعْقِلُ بْنُ مُقَرِّنٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ فَقَالَ: عَبْدِي سَرَقَ مِنْ عَبْدِي، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ، عَنْ سُفْيَانَ بِإِسْنَادِهِ هَذَا: غُلَامِي سَرَقَ مِنْ غُلَامِي. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، مَالُكَ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا.

36111 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ لَا يَكُونُ مِنْ خَدَمِهِ وَلَا مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ، فَدَخَلَ سِرًّا فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ.

36112 - قَالَ: وَكَذَلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ، إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِخَادِمٍ لَهَا وَلَا لِزَوْجِهَا، وَلَا مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا، فَدَخَلَتْ سِرًّا فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت