فهرس الكتاب
الصفحة 8019 من 9247
36160 - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ رَأَى أَلَّا قَطْعَ عَلَى النَّبَّاشِ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَصِحُّ لَهُ مِلْكٌ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَطْعُ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ مِلْكِ مَالِكٍ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
حجم الخط: