فهرس الكتاب

الصفحة 8098 من 9247

36493 - قَالَ: فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْخَمْرِ لَمْ تُحَرَّمْ بِعَيْنِهَا، كَمَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ.

36494 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ تَقَدَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلَّ مَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَأَنَّ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ نَزَلَ بِالْمَدِينَةِ، وَخَمْرُهُمْ كَانَتْ يَوْمَئِذٍ كَانَتْ مِنَ التَّمْرِ، وَفَهِمُوا ذَلِكَ، فَأَهْرَقُوهَا، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُمْ كَسَرُوا جِرَارَهَا.

36495 - وَذَكَرْنَا قَوْلَ عُمَرَ فِي جَلْدِ ابْنِهِ، أَنَّ شُرْبَ مَا يُسْكِرُ، وَلَمْ يَخُصَّ خَمْرَ عِنَبٍ مِنْ غَيْرِهَا، بَلِ اشْتَرَطَ الْمُسْكِرَ.

39496 - وَذَلِكَ كُلُّهُ يَرُدُّ مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ.

36497 - وَأَمَّا اعْتِلَالُهُ بِالتَّكْفِيرِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ مِنْ جِهَةِ الْإِجْمَاعِ كُفْرُ الْمُخَالِفِ لَهُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ مِنْ جِهَةِ أَخْبَارِ الْآحَادِ، لَمْ يُكَفَّرِ الْمُخَالِفُ فِيهِ.

36498 - أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ الْقَائِلُ بِأَنَّ أُمَّ الْقُرْآنِ جَائِزٌ الصَّلَاةُ بِغَيْرِهَا مِنَ الْقُرْآنِ، وَجَائِزٌ تَرْكُهَا فِي قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ، وَلَا مَنْ قَالَ: النِّكَاحُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ، لَا يُكَفَّرُ، وَلَا مَنْ قَالَ: الْوُضُوءُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ يُجْزِئُ.

36499 - وَمِثْلُ هَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى، وَلَا يُكَفَّرُ الْقَائِلُ بِهِ، وَيُعْتَقَدُ فِيهِ التَّحْرِيمُ وَالتَّحَلُّلُ وَالْحُدُودُ.

36500 - أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ مَنْ قَالَ: لَا يُقْطَعُ سَارِقٌ فِي رُبُعِ دِينَارٍ، مَعَ ثُبُوتِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ الْعُدُولِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت