فهرس الكتاب
الْمَيْتَةَ، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ، وَثَمَنَهُ.
36539 - وَرَوَى هُشَيْمٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ كِلَاهُمَا قَالَا: حَدَّثَنِي مُطِيعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْغَزَّالُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَا تَحِلُّ التِّجَارَةُ فِي شَيْءٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَلَا شُرْبُهُ.
36540 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا كَلَامٌ خَرَجَ عَلَى الْمَطْعُومَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ دُونَ الْحَيَوَانِ ؛ بِدَلِيلِ الْإِجْمَاعِ فِي الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ، أَنَّهُ يَحِلُّ بَيْعُهُ ؛ لِمَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْمَنْفَعَةِ، وَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ.
36541 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي"التَّمْهِيدِ"حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ،أَنَّهُ كَانَ يَهْدِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ كُلَّ سَنَةٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي حُرِّمَتْ، جَاءَ بِرَاوِيَةٍ مِنْهَا، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ وَقَالَ:"هَلْ شَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَهَا"وَقَالَ:"إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أَبِيعُهَا وَأَنْتَفِعُ بِثَمَنِهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ"ثَلَاثَ مَرَّاتٍ"انْطَلَقُوا إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ شُحُومِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ؛ فَأَذَابُوهُ وَجَعَلُوهُ إِهَالَةً، فَابْتَاعُوا بِهِ مَا يَأْكُلُونَ"، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:"الْخَمْرُ حَرَامٌ، وَثَمَنُهَا"