فهرس الكتاب

الصفحة 8149 من 9247

أَنَّ تَحْمِلَ الْعَاقِلَةُ دِيَةَ الْخَطَأِ.

36730 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مَعَ صَبِيٍّ رَجُلًا، قُتِلَ الرَّجُلُ، وَعَلَى الصَّبِيِّ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ، وَكَذَلِكَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ، إِذَا قَتَلَا عَبْدًا عَمْدًا، وَالْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ، إِذَا قَتَلَا ذِمِّيًّا.

36731 - قَالَ: فَإِنْ شَرَكَ الْعَامِدُ قَاتِلَ خَطَأٍ، فَعَلَى الْعَامِدِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ، وَجِنَايَةُ الْمُخْطِئِ عَلَى عَاقِلَتِهِ.

36732 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: إِذَا اشْتَرَكَ صَبِيٌّ وَرَجُلٌ، أَوْ مَجْنُونٌ وَصَحِيحٌ، أَوْ قَاتِلُ عَمْدٍ وَقَاتِلُ خَطَأٍ، فِي قَتْلِ رَجُلٍ، فَلَا قِصَاصَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَعَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ الدِّيَةُ، وَهِيَ عَلَى الرَّجُلِ الْعَامِدِ فِي مَالِهِ، وَفِي الْمُخْطِئِ عَلَى عَاقِلَتِهِ.

36733 - قَالُوا: وَكَذَلِكَ إِذَا اشْتَرَكَ الْأَبُ وَالْأَجْنَبِيُّ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، فَالدِّيَةُ فِي أَمْوَالِهِمَا، وَلَوْ كَانَ قَتْلُهُمَا خَطَأً، كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا، أَوْ أَحَدُ الْأَجْنَبِيَّيْنِ عَامِدًا، وَالْآخَرُ مُخْطِئًا، كَانَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِ الْعَامِدِ، وَالنِّصْفُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُخْطِئِ، وَلَا قَوَدَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

36734 - وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُهُمْ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، أَنَّ عَمْدَهُمَا خَطَأٌ أَبَدًا، عَلَى عَوَاقِلِهِمَا.

36735 - وَقَوْلُ زُفَرَ فِي هَذَا الْبَابِ كَقَوْلِ مَالِكٍ: يُقْتَلُ الْعَامِدُ الْبَالِغُ، وَيَغْرَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت