فهرس الكتاب

الصفحة 8202 من 9247

اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لَمْ يَرْجُمِ الْحَامِلَ الْمُعْتَرِفَةَ بِالزِّنَى حَتَّى وَضَعَتْ.

37040 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ، عَمْدًا أَوَخَطَأً، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَتَلَهَا فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ، فَإِنْ قُتِلَتْ عَمْدًا قُتِلَ الَّذِي قَتَلَهَا: وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ، وَإِنْ قُتِلَتْ خَطَأً فَعَلَى عَاقِلَةِ قَاتِلِهَا دِيَتُهَا، وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ.

37041 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ، أَنَّ الْجَنِينَ لَا يُعْتَبَرُ لَهُ حُكْمٌ، وَلَا يُرَاعَى حَتَّى تُلْقِيَهُ أُمُّهُ مِنَ الضَّرْبِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، فَتَكُونُ فِيهِ مَعَ الْحَيَاةِ دِيَةٌ، وَفِي الْغُرَّةِ إِنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا، كَمَا ذَكَرْنَا. وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُنَا.

1593 - سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ يُطْرَحُ ؟ فَقَالَ: أَرَى أَنَّ فِيهِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ.

37042 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

37043 - وَأَمَّا الْكُوفِيُّ، فَقَالَ: جَنَيْنُ الذِّمِّيَّةِ، يَهُودِيَّةً كَانَتْ، أَوْ نَصْرَانِيَّةً، أَوْ مَجُوسِيَّةً، كَجَنِينِ الْمُسْلِمَةِ سَوَاءً.

37044 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ.

37045 - وَهَذَا عَلَى أَصْلِهِمْ فِي دِيَةِ الذِّمِّيِّ، أَنَّهَا كَدِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَأَنَّهُ يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ، كَمَا يُقْتَلُ الذِّمِّيُّ بِهِ.

37046 - وَأَمَّا مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، فَلَا يُقْتَلُ عِنْدَهُمَا مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، إِلَّا أَنَّ دِيَةَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت