كَمَالٍ وَتَمَامٍ، فَمُحَالٌ أَنْ يَجِبَ فِي حَالِ نُقْصَانِهِ أَكْثَرُ مِمَّا يَجِبُ فِي حَالِ تَمَامِهِ.
37641 - فَمِنْ هُنَا وَجَبَ أَلَّا يُجَاوِزَ بِقِيمَةِ الدِّيَةِ.
37642 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهَا قِيمَةٌ، لَا دِيَةٌ، فَوَجَبَ أَنْ يَبْلُغَ بِهَا حَيْثُ بَلَغَتْ، كَسَائِرِ الْقِيَمِ الْمُسْتَهْلَكَاتِ، الَّتِي لَا تَوْقِيفَ فِيهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.