37833 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، عَلَى مَنَازِلِهِمْ فِي التَّعَصُّبِ، حَتَّى يَنْتَهِيَ الْأَمْرُ إِلَى الْأَقْصَى، عَلَى مَا قَدَّمْنَا عَنْهُ.
37834 - وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:كَتَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ. وَقَالَ:"لَا يَتَوَلَّى مَوْلًى قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ".
37835 - وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ".
37836 - وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ".
37837 - وَأَمَّا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، أَنَّ الْحَلِيفَ يَعْقِلُ عَنْ حَلِيفِهِ، فَاحْتَجَّ لَهُ الطَّحَاوِيُّ بِحَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً".
37838 - وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمُشْرِكِ الَّذِي رَبَطَهُ فِي سَوَارِي الْمَسْجِدِ:"أَحْبِسُكَ بِجَزِيرَةِ حُلَفَائِكَ".
37839 - وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ مَعَانِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرًا فِيمَا تَقَدَّمَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَذَكَرْنَا مَسَائِلَ مِنْهُ اخْتَلَفَ فِيهَا أَصْحَابُمَالِكٍ، فِي كِتَابِ اخْتِلَافِهِمْ.