فهرس الكتاب

الصفحة 8388 من 9247

38146 - وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.

38147 - وَقَالَ بِالْعِرَاقِ: عَفْوُهُ بَاطِلٌ، لِأَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - جَعَلَ السُّلْطَانَ لِوَلِيِّهِ، فَلَهُ الْعَفُوُّ وَالْقِصَاصُ إِنْ شَاءَ، أَوِ الدِّيَةُ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا بِمَوْتِهِ.

38148 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ.

38149 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ، فَيَعْفُو عَنْ قَاتِلِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ عَفْوُهُ، وَذَلِكَ لِأَوْلِيَائِهِ.

38150 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ مَالِكٍ، وَمَنْ تَابَعَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ صَحِيحٌ، وَلَيْسَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْعِرَاقِ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ الْوَلِيَّ لَا يَقُومُ إِلَّا بِمَا كَانَ لِلْمَقْتُولِ الْقِيَامُ بِهِ، وَلَوْلَا اسْتِحْقَاقُ الْمَقْتُولِ بِدَمِ نَفْسِهِ، مَا كَانَ لِوَلِيِّهِ الْقِيَامُ فِيهِ، قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ: (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ) [ الْمَائِدَةِ: 45 ] .

38151 - وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْمُتَصَدِّقَ هَاهُنَا هُوَ الْمَقْتُولُ يَتَصَدَّقُ بِدَمِهِ عَلَى قَاتِلِهِ، أَيْ يَعْفُو عَنْهُ.

38152 - وَاخْتَلَفُوا فِي الضَّمِيرِ الَّذِي فِي قَوْلِهِ: (كَفَّارَةٌ لَهُ ) [ الْمَائِدَةِ: 45 ] ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَفَّارَةٌ لِلْمَقْتُولِ.

38153 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَفَّارَةٌ لِلْقَاتِلِ.

38154 - وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: مَنِ اسْتُقِيدَ مِنْهُ، أَوْ عُفِيَ عَنْهُ، أَوْ أُخِذَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ.

38155 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت