فهرس الكتاب
4116 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَدَاوُدُ: الْبِدَارُ فِي الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ أَوْلَى فِي أَخْذِ الْمُؤَذِّنِ فِي الْإِقَامَةِ ; لِأَنَّهُ بِدَارٌ إِلَى فِعْلِ بِرٍّ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ مَحْدُودٌ عِنْدَهُمْ.
4117 - وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ:"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي".
4118 - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْآثَارِ كُلِّهَا فِي التَّمْهِيدِ.
4119 - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الْإِمَامِ: أَيُكَبِّرُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - أَوْ حِينَ يَفْرُغُ مِنَ الْإِقَامَةِ ؟ فَقَالَ: حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ:"لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي".
4120 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ إِلَى الصُّفُوفِ، فَإِذَا اسْتَوَتْ، كَبَّرَ. وَحَدِيثُ:"لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ"، فَأَرْجُو أَلَّا يُضَيَّقَ ذَلِكَ.
4121 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُ: وَحَدِيثُ"لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ"; يَعْنِي حَدِيثَ