دَمَهُ، وَرَأَيْنَا دَمَهُ سَائِلًا، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ قُاتِلًا، وَلَا جَارِحًا.
38477 - وَلَا يُكَلِّفُ الشَّافِعِيُّ، وَلَا الْكُوفِيُّونَ الشُّهُودَ أَنْ يَقُولُوا: مَاتَ مِنْهَا.
38478 - وَأَمَّا الْقَسَامَةُ، فَلَا قَسَامَةَ عِنْدَهُمْ فِي غَيْرِ مَا شَرَطُوهُ، وَذَهَبُوا إِلَيْهِ، عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمْ فِيمَا مَضَى مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.
38479 - وَمَالِكٌ، وَاللَّيْثُ يَقُولَانِ: إِذَا شَهِدَ وَلِيٌّ أَنَّهُ ضَرَبَهُ، فَبَقِيَ بَعْدَ الضَّرْبِ مَغْمُورًا، لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ، وَلَمْ يَفِقْ حَتَّى مَاتَ، قُتِلَ بِهِ، وَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَعَاشَ، ثُمَّ مَاتَ، فَفِيهِ الْقَسَامَةُ، وَيَحْلِفُ الْمُقْسِمُونَ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الضَّرْبِ.