فهرس الكتاب

الصفحة 874 من 9247

وَيُؤَذِّنُ الْمُسَافِرُ رَاكِبًا إِنْ شَاءَ، وَيَنْزِلُ، فَيُقِيمُ. وَلَوْ أَقَامَ رَاكِبًا أَجْزَأَهُ.

4259 - وَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ قَائِمًا، وَقَاعِدًا، وَرَاكِبًا، وَجُنُبًا، وَغَيْرَ جُنُبٍ،( وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْقَاعِدِ عَنْ مَالِكٍ غَيْرُهُ.

4260 - وَأَجَازَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ الْأَذَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ; جُنُبًا، وَغَيْرَ جُنُبٍ ).

4261 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ أَوْ يُقِيمَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُعِدْ أَذَانَهُ وَلَا إِقَامَتَهُ، وَلَوْ أَعَادَ الْإِقَامَةَ كَانَ حَسَنًا.

4261 م - ( وَرُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ مِثْلُهُ سَوَاءً ) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ.

4262 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِّينَا عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: حَقٌّ وَسُنَّةٌ أَلَّا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ، وَلَا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ عَلَى طُهْرٍ.

4263 - وَوَائِلُ بْنُ حُجْرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.

4264 - وَقَوْلُهُ: حَقٌّ وَسُنَّةٌ يَدْخُلُ فِي الْمُسْنَدِ، وَذَلِكَ أُولَى مِنَ الرَّأْيِ. وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت