فهرس الكتاب

الصفحة 8756 من 9247

39732 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَمَّامِ ابْنُ أَخِي عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الضِّيَافَةُ عَلَى أَهْلِ الْوَبَرِ، وَلَيْسَتْ عَلَى أَهْلِ الْمَدَرِ".

39733 - وَهَذَا عِنْدَهُمْ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ، وَضَعَهُ ابْنُ أَخِي عَبْدِ الرَّزَّاقِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

397734 - وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ الْعَلَاءِ الْقَسْرِيُّ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عَبْدِ الرَّزَّاقِ، فَذَكَرَهُ كَمَا ذَكَرْنَا سَوَاءً.

39735 - وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ أَنْ يُضِيفَ أَحَدًا، وَلَا يَهَبَ، وَلَا يُعِيرَ، وَلَا يَدْعُوَ أَحَدًا إِلَى طَعَامٍ، إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.

39736 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ.

39737 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الضِّيَافَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ، وَالْحَاضِرَةِ وَالضِّيَافَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت