40751 - قَالَ أَبُو عُمَرَ وَقَدْ ذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي لَفْظِهِ فِي"التَّمْهِيدِ".
40752 - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا، وَحَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ إِبَاحَةُ اتِّخَاذِ الْكِلَابِ لِلصَّيْدِ، وَالزَّرْعِ، وَالْمَاشِيَةِ، دُونَ مَا عَدَا ذَلِكَ.
40753 - وَيَدْخُلُ عِنْدِي فِي مَعْنَى الصَّيْدِ، وَالزَّرْعِ، وَالْمَاشِيَةِ ; جَوَازُ اتِّخَاذِ الْكِلَابِ فِي الْبَادِيَةِ جُمْلَةً ; لِأَنَّ الْأَغْلَبَ مِنْ أَمْرِهَا الزَّرْعُ وَالْمَاشِيَةُ وَالصَّيْدُ، تَجِدُ ذَلِكَ فِي الْبَادِيَةِ وَالْحَاضِرَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
40754 - وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، وَلَيْسَ كَلْبَ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، وَلَا حَرْثٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ".