لَمْ يُكَبِّرْ فِي الصَّلَاةِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا شَيْءٌ إِذَا كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ، فَإِنْ فَعَلَهُ سَاهِيًا سَجَدَ لِلسَّهْوِ، فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
4383 - وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ التَّكْبِيرَ عَامِدًا ; لِأَنَّهُ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ. فَإِنَّ فَعَلَ فَقَدْ أَسَاءَ، وَصَلَاتُهُ مَاضِيَةٌ.
4384 - وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ جَمَاعَةٌ مِنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مِنَ الشَّافِعِيِّينَ، وَالْكُوفِيِّينَ، وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَالْمَالِكِيِّينَ غَيْرَ مَنْ ذَهَبَ مِنْهُمْ مَذْهَبَ ابْنِ الْقَاسِمِ.
4385 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَبْهَرِيُّ: عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ الْفَرَائِضُ فِي الصَّلَاةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً: أَوَّلُهَا النِّيَّةُ، ثُمَّ الطَّهَارَةُ، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَالْقِيَامُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَمَعْرِفَةُ دُخُولِ الْوَقْتِ، وَالتَّوَجُّهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ، وَقِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ، وَالرُّكُوعُ، وَرَفْعُ الرَّأْسِ مِنْهُ، وَالسُّجُودُ، وَرَفْعُ الرَّأْسِ مِنْهُ، وَالْقُعُودُ الْأَخِيرُ، وَالسَّلَامُ، وَقَطْعُ الْكَلَامِ.
4386 - فَلَمْ يَذْكُرِ الْأَبْهَرِيُّ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي فَرَائِضِ الصَّلَاةِ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ.
4387 - ثُمَّ ذَكَرَ سُنَنَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: وَسُنَنُ الصَّلَاةِ خَمْسَ عَشْرَةَ سُنَّةً: أَوَّلُهَا الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ، وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ، وَالسُّورَةُ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ، وَالتَّكْبِيرُ كُلُّهُ سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَالِاسْتِوَاءُ مِنَ الرُّكُوعِ وَمِنَ السُّجُودِ، وَالتَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ، وَالتَّسْبِيحُ فِي