الدِّيلِيُّ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفِسْقِ أَوْ بِالْكُفْرِ، إِلَّا رُدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَهُ كَذَلِكَ".
41229 - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ:"إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ، يَا كَافِرُ، أَوْ أَنْتَ كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَى الْأَوَّلِ".
41230 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: بَاءَ بِهَا أَيِ احْتَمَلَ وِزْرَهَا، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْكَافِرَ إِذْا قِيلَ لَهُ: يَا كَافِرُ، فَهُوَ حَامِلٌ وَزْرَ كُفْرِهِ، وَلَا حَرَجَ عَلَى قَائِلِ ذَلِكَ لَهُ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ لِلْفَاسِقِ: يَا فَاسِقُ، وَإِذَا قِيلَ لِلْمُؤْمِنِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ قَائِلُ ذَلِكَ بِوِزْرِ الْكَلِمَةِ، وَاحْتَمَلَ إِثْمًا مُبِينًا وَبُهْتَانًا عَظِيمًا إِلَّا أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ ; لِأَنَّ الْكُفْرَ لَا يَكُونُ إِلَّا