فهرس الكتاب

الصفحة 916 من 9247

الْمَرْفُوعَةِ. وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ فِي الْمُوَطَّأِ بِمِثْلِ ذَلِكَ أَيْضًا.

4423 م - وَقَدْ أَشْبَعْنَا هَذَا الْمَعْنَى فِي التَّمْهِيدِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

4424 - وَقَدْ مَضَى فِي هَذَا الْبَابِ بِالدَّلَائِلِ الْوَاضِحَةِ مَا بَانَ بِهِ أَنَّ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ فَرْضٌ وَاجِبٌ.

4425 - وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ صَحَّ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَحْمِلُهَا عَنِ الْمَأْمُومِ ; لِأَنَّهُ لَا يَحْمِلُ عَنْهُ فَرْضًا.

4426 - وَقَدْ أَتَى عَنْ مَالِكٍ وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي الْمَأْمُومِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ مَا نُورِدُهُ بَعْدُ، وَنُوَضِّحُ ضَعْفَهُ وَوَهَنَهُ ; لِأَنَّهُمْ خَرَجُوا فِيهِ عَمَّا أَصَّلُوهُ فِي وُجُوبِ التَّكْبِيرِ لِلْإِحْرَامِ إِلَى قَوْلِ مَنْ لَمْ يُوجِبْهُ، وَرَاعَوْا فِي ذَلِكَ مَا لَا تَجِبُ مُرَاعَاتُهُ مِنَ اخْتِلَافِ السَّلَفِ فِي وُجُوبِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ.

4427 - وَالِاخْتِلَافُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، إِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي الْإِجْمَاعِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

4428 - وَأَجْمَعَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ لَا يُجْزِئُ مِنْهُ غَيْرُهُ مِنْ سَائِرِ الذِّكْرِ ; تَهْلِيلًا كَانَ، أَوْ تَسْبِيحًا، أَوْ تَحْمِيدًا.

4429 - وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ الْحِجَازِيِّينَ: مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ وَأَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت