فهرس الكتاب

الصفحة 9172 من 9247

وَفِي غَيْرِ مَا أَبَاحَهُ اللَّهُ، فَهُوَ إِسْرَافٌ وَإِضَاعَةٌ لِلْمَالِ.

41482 - وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، فَقَالَ: أَنْ يَرْزُقَكَ اللَّهُ رِزْقًا فَتُنْفِقَهُ فِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ.

41483 - وَهَكَذَا قَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَمَّا قَوْلُهُ:"وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ": فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: كَثْرَةُ السُّؤَالِ عَنِ الْمَسَائِلِ النَّوَازِلِ الْمُعْضِلَاتِ، فِي مَعَانِي الدِّيَانَاتِ. وَالْآخَرُ: كَثْرَةُ السُّؤَالِ فِي الِاسْتِكْثَارِ مِنَ الْمَالِ وَالْكَسْبِ بِالسُّؤَالِ.

41484 - وَأَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ، فَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ بِالْآثَارِ فِي كِتَابِ"الْعِلْمِ"، وَسَيَأْتِي مَعْنَى السُّؤَالِ لِلْمَالِ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ بَعْدُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى -.

41485 - وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ، وَابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَشْهَبُ، بِمَعْنَى وَاحِدٍ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَّا نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ، فَلَا أَدْرِي أَهُوَ الَّذِي أَنْهَاكُمْ عَنْهُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ فَقَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَثْرَةَ الْمَسَائِلِ، وَعَابَهَا، أَمْ هُوَ مَسْأَلَتُكَ النَّاسَ.

41486 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت