فهرس الكتاب

الصفحة 918 من 9247

4436 - وَأَمَّا مَنْ نَسِيَ مِنَ الْمَأْمُومِينَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ فَلَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى صَلَّى، وَلَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ تَكْبِيرَةً يَنْوِي بِهَا الْإِحْرَامَ - فَلَا صَلَاةَ لَهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، مِنْهُمْ: مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ.

4437 - وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبَى سُلَيْمَانَ، وَالصَّحِيحُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يُعِيدُ صَلَاتَهُ، وَيَسْتَأْنِفُ كَقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ.

4438 - وَقَالَ الْحَكَمُ: تُجْزِيهِ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ، وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ. فَإِنْ نَوَى بِتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ الِافْتِتَاحَ وَالرُّكُوعَ أَجْزَأَهُ عِنْدَ مَالِكٍ إِنْ كَانَ فِي حَالِ الدُّخُولِ لِلصَّفِّ، وَكَانَ الْإِمَامُ رَاكِعًا. وَلَا يُجْزِيهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، إِلَّا أَنْ يَبْدَأَ بِنِيَّةٍ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ لِلْإِحْرَامِ، لَا لِلرُّكُوعِ، فَإِنْ نَوَى بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ الْإِحْرَامَ وَالرُّكُوعَ بَطَلَتْ عِنْدَهُ صَلَاتُهُ، وَعَلَيْهِ إِعَادَتُهَا.

4439 - وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ مُنْحَطًّا لِلرُّكُوعِ، لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَكُونَ قَائِمًا مُعْتَدِلًا. فَإِنْ هَوَى بِشَيْءٍ مِنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَلَمْ يُتِمَّهَا مُعْتَدِلًا قَطَعَ بِسَلَامٍ، وَابْتَدَأَ الْإِحْرَامَ.

4440 - هَذَا كُلُّهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت